الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
80
تحرير المجلة
على أولادي الموجودين وعلى من يولد لي صح بل لو قال وهم بعد وجودهم مقدمون في الوقف على الموجودين صح أيضا كما يصح على أولاده نسلا بعد نسل وبطنا بعد بطن فيكون وقفا على الطبقات تشريكا أو ترتيبا ، هذا هو الشرط الأول من شروط الموقوف عليه اعني الوجود [ 218 ] ( الشرط الثاني ) ان يبتدأ الوقف بمن له أهلية التملك حين الوقف فلا يجوز الوقف على المملوك بناء على عدم ملكيته ولا على الحربي ولا المرتد الفطري بناء على عدم أهليتهم للتملك وفي الجميع نظر ، وعدم جواز الوصية له كما في صحيحة محمد ابن قيس « لا وصية لمملوك » لا يقتضي عدم جواز الوقف عليه الا على القياس الفاسد . ( 219 ) « الثالث » التعيين فلا يصح الوقف على أحد الشخصين أو أحد المسجدين ، وهو شرط في عامة العقود بل وفي عامة الإيقاعات لأن معانيها كالاعراض الخارجية التي لا تتحصل إلا في موضوعات متعينة ذهنا أو خارجا ومفهوم أحدها لا تعين فيه أصلا فما اختاره الأستاد قدس سره من الصحة غير سديد . « 220 » « الرابع » ان لا يكون موقوفا عليه لصرفه في المعصية أو مع العلم بأنه يستعين به على المعصية . « 221 » يجوز وقف المسلم على الكافر بعنوانه الخاص لا من حيث كفره إذا لم يكن فيه إعانة له على المعاصي أو مساعدة على الكفر سواء كان رحما أم لا ذميا أو غيره لأنه من البر والإحسان